قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٧ - مسائل
المسلم و طلبه الحربي فيجوز دفعه، و لو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فان استنجد أصحابه نقض أمانه، فان تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، و ان لم يمنعهم جاز قتاله معهم؛ و لو لم يشرط [١] الانفراد جاز إعانة المسلم.
و يجوز الخدعة في الحرب للمبارز و غيره، و يحرم الغدر بالكفار و الغلول منهم [٢] و التمثيل بهم.
و لا ينبغي أن يخرج الامام معه المخذل كمن يزهد [٣] في الخروج و يعتذر بالحر و شبهه، و لا المرجف و هو من يقول: «هلكت سرية المسلمين»، و لا من يعين على المسلمين بالتجسيس [٤]، و اطلاع الكفار على عورات المسلمين، و لا من يوقع العداوة بين المسلمين، و لا يسهم [٥] له لو خرج.
و يجوز له الاستعانة بأهل الذمة، و المشرك الذي يؤمن غائلته، و العبد المأذون له فيه، و المراهق.
و يجوز استئجار المسلم للجهاد من الامام و غيره، و ان يبذل الامام من بيت المال ما يستعين به المحارب.
و لو أخرجه الامام قهرا لم يستحق أجرة- و ان لم يتعين عليه، لتعيينه بإلزامه- و ان كان عبدا أو ذميا.
و لو عين شخصا لدفن الميت و غسله [٦] فلا أجرة له و ان كان للميت تركة
[١] في المطبوع و (أ): «و لو لم يشترط».
[٢] في (أ): «و الغلول بهم».
[٣] في المطبوع و (أ): «يزهد» بلا حركات، و في (ب): «تزهد».
[٤] في (أ): «و لا من يعيب على المسلمين بالخسيس».
[٥] في (أ): «و لا سهم».
[٦] في (ا): «أو غسله».