قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢ - المطلب الأول الفاعل و المحل
و في وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان [١]؛ و كيفيته أن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه [٢] إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.
و يكره طرح حديد على بطنه و حضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول: في الغسل
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الفاعل و المحل
يجب على كل مسلم- على الكفاية- تغسيل المسلم و من هو بحكمه و ان كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم؛ و لو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة و دفنا؛ و حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن، و في الحنوط إشكال.
[١] قول بالوجوب: قال به المفيد في المقنعة: ٢ ٧٣، و ظاهر كلام الشيخ في النهاية: ص ٦٢ باب معرفة القبلة، و سلار الديلمي في المراسم: ص ٤٧، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ٦٢، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٥٣، و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٦، و هو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان:
ج ١ ص ٢٢٩.
و قول بالاستحباب: قال به الشيخ في الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ كتاب الجنائز م ٤٦٦، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ١٥٨، و المفيد في الرسالة الغرية: نقله عنه المصنف في المختلف: ج ١ ص ٤٢ س ٤؛ و السيد المرتضى في المصباح: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١ ص ٨٦؛ و المحقق الحلي: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١ ص ٨٦، و المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٥٨، و الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١ ص ٨٦، و يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
ص ٤٨.
[٢] في (ا): «قدميه».