قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - المطلب الخامس في الأحكام
ست [١] أخر الى ما يلي القبلة و إلا جعل بعد الرجل.
و الصلاة في المواضع المعتادة، و يجوز في المساجد.
المطلب الرابع: في كيفيتها
و يجب فيها القيام، و النية، و التكبير خمسا، و الدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الاولى، ثمَّ يصلي على النبي و آله (عليهم السلام) في الثانية و يدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثمَّ يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، و لعنه ان كان منافقا، و دعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم، و سأل الله أن يحشره مع من يتولاه ان جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا ان كان طفلا.
و يستحب الجماعة، و رفع يديه في [٢] التكبيرات، و وقوفه حتى ترفع الجنازة.
و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يكره تكرارها على الواحدة [٣].
المطلب الخامس: في الأحكام
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و ان كانت أحد الخمسة [٤]، إلا عند تضيق [٥] الحاضرة، و لو اتسع وقتها و خيف على الميت لو قدمت صلي
[١] في (ا، ج، د): «ست سنين».
[٢] في (أ) و (د): «مع التكبيرات».
[٣] في المطبوع: «على الجنازة الواحدة».
[٤] في (أ): «و ان كانت إحدى الخمس».
[٥] في المطبوع و بعض النسخ: «تضييق».