قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩ - الفصل الثاني في النقدين
الحقة و الجذعة؛ و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار اليه؛ و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.
الفصل الثاني: في النقدين
للذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه [١] نصف دينار؛ ثمَّ أربعة و فيها [٢] قيراطان، و هكذا دائما و لا زكاة فيما نقص عنهما و ان خرج بالتام.
و للفضة نصابان، مائتا درهم ففيه [٣] خمسة دراهم؛ ثمَّ أربعون ففيها [٤] درهم، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة.
و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، أما [٥] الدراهم فإنها مختلفة الأوزان؛ و استقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
و لو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا [٦]،
[١] في (ج): «و فيه».
[٢] في المطبوع و (ب): «ففيها».
[٣] في (ج): «و فيه».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و فيها».
[٥] في (ج): «و أما».
[٦] «السبائك» جمع سبيكة: و هي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت و أفرغت في قالب. المنجد (سبك).
«النقار» جمع النقرة: و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة، يعني السبيكة. مجمع البحرين (نقر) ج ٣ ص ٥٠١.
«التبر»- بكسر التاء فالسكون-: هو ما كان من الذهب غير مضروب- فاذا ضرب دنانير فهو عين-، و لا يقال تبرء إلا للذهب، و بعضهم يقول للفضة أيضا. مجمع البحرين (تبر) ج ٣ ص ٢٣٢.