قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠ - الشرط السادس
تعيين القضاء، و لو اعتكف خمسة قيل [١]: يجب [٢] السادس و لا يجب الخامس؛ و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح و ان نذر نهار الثلاثة؛ و لو نذر النهار خاصة بطل النذر؛ و لو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
[الشرط الرابع]
د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، و يصح من المميز [٣] تمرينا.
[الشرط الخامس]
ه: المكان، و إنما يصح في أربعة [٤] مساجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأي.
و الضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة- على رأي-، سواء الرجل و المرأة.
[الشرط السادس]
و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل و لو كرها.
و لو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، و الغسل، و صلاة جنازة، و تشييعها [٥]، و عود مريض، و تشييع مؤمن [٦]، و إقامة شهادة [٧]، أو لسهو [٨]، لم يبطل.
[١] و القائل: هو ابن الجنيد- كما نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٧٣٨-؛ و الشيخ في النهاية: ص ١٧١؛ و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص ١٨٦؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١٦.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «وجب».
[٣] في (د): «الصبي المميز».
[٤] في المطبوع: «أحد أربعة».
[٥] في (د): «أو لغسل، أو صلاة، أو تشييعها».
[٦] في (د) و المطبوع: «أو عود مريض، أو تشييع مؤمن»، و في (أ): «و عيادة».
[٧] في (د): «أو إقامة شهادة».
[٨] في (ب): «أو سهو».