قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - المطلب الأول الماهية
و تمت جمعته [١] و يأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
و يستحب الغسل؛ و التنفل بعشرين ركعة قبل الزوال و يجوز بعده، و التفريق ست عند انبساط الشمس، و ست عند الارتفاع، و ست قبل الزوال، و ركعتان عنده، و يجوز ست بين الفرضين [٢]، و نافلة الظهرين منها؛ و المباكرة الى المسجد بعد حلق الرأس، و قص الأظفار، و أخذ الشارب؛ و السكينة و الوقار؛ و التطيب؛ و لبس الفاخر؛ و الدعاء عند التوجه؛ و إيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
و يقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، و يجوز أن يصلي معه الركعتين [٣] ثمَّ يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الماهية
و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما [٤] الحمد و سورة، ثمَّ يكبر خمسا، و [٥] يقنت عقيب كل تكبيرة، ثمَّ يركع [٦]، و يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ
[١] في المطبوع: «جمعة».
[٢] في (ب) و (ج): «الفريضتين».
[٣] في (ب): «الركعة» لكن في هامشها جاء «الركعتين» نسخة بدل.
[٤] ليس في (ا): «منهما».
[٥] ليس في (أ): «و».
[٦] في (ب): «و يقنت بين كل تكبيرتين ثمَّ يركع»، و في المطبوع: «ثمَّ يكبر و يركع».