قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - و شروط التمتع أربعة
الطهر فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة، و ان طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة.
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج
و شروط التمتع أربعة:
النية، و وقوعه في أشهر الحج- و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على رأي-، و إتيان الحج و العمرة في سنة واحدة، و الإحرام بالحج من بطن مكة و أفضلها المسجد و أفضله المقام.
و لا يجوز الإحرام لعمرة [١] التمتع قبل أشهر الحج، و لا لحجة [٢] من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر [٣] لم يصح له التمتع بها و ان وقع بعض أفعالها في الأشهر، و لو أحرم لحجة [٤] من غير مكة لم يجزئه و ان دخل به مكة، و يجب عليه استئنافه منها [٥]، فان تعذر استأنف حيث أمكن و لو بعرفة ان لم يتعمد و لا يسقط الدم.
و إذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله، و لو جدد [٦] تمتع بالأخيرة.
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة.
[١] في (ج) و (د): «بعمرة».
[٢] في (د): «بحجة».
[٣] في (ا): «أشهر الحج».
[٤] في (ج): «بحجة».
[٥] في (ا): «بها».
[٦] في (أ): «و لو جدد ثنتين تمتع بالأخيرة».