قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤ - المطلب الثالث فيما لا حكم له
السجود، فإنه يقوم و يركع ثمَّ يسجد؛ و نسيان السجدتين أو إحديهما أو التشهد [١] ثمَّ يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد و يفعل ما نسيه ثمَّ يقوم فيقرأ؛ و يقضي بعد التسليم الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام) [٢] لو نسيها ثمَّ ذكر بعد التسليم؛ و قيل [٣] بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، و هو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له
من نسي القراءة حتى يركع؛ أو الجهر و الإخفات؛ أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع؛ أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك؛ أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد؛ أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته [٤] حتى يرفع؛ أو إكمال الرفع، أو طمأنينته [٥] حتى يسجد ثانيا؛ أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع [٦]؛ أو شك في شيء بعد الانتقال عنه؛ أو سهى في سهو؛ أو كثر سهوه عادة؛ أو سهى الإمام مع حفظ المأموم، و بالعكس [٧]؛ فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
[١] في (ب): «و التشهد».
[٢] في المطبوع: «عليهم الصلاة و السلام».
[٣] الظاهر: ان مراد المصنف: هو كل من قال ب«وجوب سجدتي السهو في كل زيادة و نقيصة»، و على هذا: فالقائل به- كما نسبه المصنف في تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥٠ س ١٨- هو الشيخ الصدوق (ره)، و للمزيد راجع الهامش ٧ ص ١٧٨ عند قول المصنف «و قيل في كل زيادة و نقيصة» في الفرع (ه) من فروع المطلب الرابع.
[٤] في (د): «أو الطمأنينة».
[٥] في (د): «أو الطمأنينة»، و في المطبوع و (أ، ب، ج): «أو إكمال الرفع، أو الرفع، أو طمأنينته».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في (ب): «أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع»، و في المطبوع و النسخ: «حتى يرفع»
[٧] في (ج): «أو بالعكس».