قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٤ - المطلب الأول مال التجارة على رأي
[المطلب] الأول: مال التجارة على رأي [١].
و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث و لا الهبة و لا ما يقصد به القنية [٢] ابتداء أو انتهاء و لا ما يرجع بالعيب [٣] و لا عوض الخلع و لا النكاح و لا ما قصد [٤] به الاكتساب بعد التملك.
و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمَّ رد ما اشتراه لعيب [٥]، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [٦] فرد عليه بالعيب انقطع [٧] حول التجارة، و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمَّ رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [٨] القنية.
و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء و لو حبة فلا زكاة؛ و من عدم الخسران، فلو [٩] طلب بنقص من رأس المال و لو حبة سقطت، إلا أن تمضي [١٠] أحوال كذلك فتستحب [١١] زكاة سنة.
[١] كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: «على رأي- خ ل».
[٢] «القنية» و «القنية»- جمعه قنى: ما اكتسب. المنجد (قني).
[٣] في المطبوع: «و لا ما يرجع اليه بالعيب».
[٤] في المطبوع و (ج): «و لا يقصد».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بعيب».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يعرض قنية».
[٧] في (ب): «انقطع عليه حول التجارة».
[٨] في (ب): «لقصد».
[٩] في (أ): «و لو».
[١٠] في المطبوع و (أ، ب، د): «يمضي».
[١١] في المطبوع و (أ، ب): «فيستحب».