قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - الفرض السادس «الترتيب»
[الرابع]
د: ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
[الفرض] الرابع: «مسح الرأس».
و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه، و يستحب بقدر ثلاث أصابع؛ مقبلا و يكره مدبرا؛ و محله المقدم فلا يجزئ غيره؛ و لا يجزئ الغسل عنه، و لا المسح على حائل و إن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم- إذا لم يخرج عن حده-، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.
[الفرض] الخامس: «مسح الرجلين»
و الواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، و يستحب بثلاث أصابع؛ و محله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين- و هما حد المفصل بين الساق و القدم-، و لو نكس المسح جاز؛ و لو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح و إلا مسح على الباقي؛ و يجب المسح على البشرة، و يجوز على الحائل كالخف و شبهه للضرورة أو للتقية [١] خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال؛ و لا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.
و يجب أن يكون مسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل؛ و لو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته و حاجبيه و أشفار عينيه و مسح به، فان لم يبق نداوة استأنف.
[الفرض] السادس: «الترتيب».
يبدأ بغسل وجهه ثمَّ بيده اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ يمسح رأسه ثمَّ يمسح رجليه
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو التقية».