قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥ - الفصل الثالث في أحكامه
الفصل الثالث: في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا، و مس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر [١] الماء حتى يصل الى [٢] البشرة، فإن تعذرا مسح عليها- و إن كان ما تحتها نجسا-، و في الاستئناف مع الزوال إشكال.
و الخاتم و السير [٣] أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا و إلا استحبابا.
و صاحب السلس و المبطون [٤] يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها- و ان تجدد حدثهما-؛ و كذا المستحاضة.
و غسل الأذنين و مسحهما بدعة، و كذا التطوق [٥]، إلا للتقية، و ليس مبطلا.
و لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر دون العكس؛ و لو تيقنهما متحدين متعاقبين و شك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، و إلا استصحبه.
و لو علم ترك عضو أتى به و بما بعده، فان جف البلل استأنف.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو يكرر»، و الظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ من النساخ.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «الى».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو السير».
[٤] السلس: هو تقطير البول من غير اختيار؛ و المراد ب«المبطون»: عليل البطن، أو من به داء البطن و هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من ان يكون بريح أو غائط.
[٥] التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس- مأخوذ من الطوق و هو العنق-، و هو بدعة.