قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١ - المطلب الثالث في أحكامه
و يحرم عليه حينئذ الجلوس، و المشي تحت الظلال اختيارا، و الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
[الشرط السابع]
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى و الزوج، و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية، و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه و ان لم يأذن مولاه [١].
المطلب الثالث: في أحكامه [٢]
يحرم عليه النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شم الطيب، و الاستمناء، و عقد البيع إيجابا و قبولا، و المماراة نهارا و ليلا، و الإفطار نهارا.
و لا يحرم المخيط، و لا التزويج، و لا النظر في المعاش، و الخوض في المباح.
و يفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر و قضى ان كان بالجماع و لو ليلا [٣]، في رمضان و غيره [٤] أو كان [٥] معينا، و إلا فالقضاء خاصة [٦].
و لو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.
و لو ارتد بطل اعتكافه و اخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب.
[١] في (د): «و ان لم يأذن له مولاه».
[٢] في (د): «في الأحكام».
[٣] في (أ): «و لو كان ليلا».
[٤] في المطبوع: «أو غيره».
[٥] في (أ): «إذا كان»، و في المطبوع: «إن كان».
[٦] ليس في المطبوع و (ب، ج، د): «خاصة».