قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - المطلب السادس في تروكه
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي.
و لا فرق بين المستأنس و الوحشي- و لا يحرم الانسي بتوحشه-، و لا بين [١] المملوك و المباح، و لا بين الجميع و أبعاضه؛ و لا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
و الاعتبار في المتولد [٢] بالاسم، و لو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم و إلا فلا.
ب: النساء وطء؛ و لمسا بشهوة- لا بدونها-؛ و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ و شهادة عليه؛ و اقامة- على إشكال- و ان تحمل محلا، و يجوز بعد الإحلال و إن تحمل محرما؛ و تقبيلا؛ و نظرا بشهوة؛ و في معناه الاستمناء.
و يقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجية، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه.
و لو وكل فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصح.
و يجوز الرجعة للرجعية، و شراء الإماء، و ان قصد التسري و مفارقة النساء.
و يكره للمحرم الخطبة، و لو [٣] كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدم [٤].
[١] في (ب): «و لا فرق بين».
[٢] في (ا): «التولد».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و إن كانت»
[٤] في (ج): «ما تقدم».