قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٨ - الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
و ثلاث للفأرة و الحية؛ و يستحب للعقرب و الوزغة.
و دلو للعصفور و شبهه، و بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع:
[الأول]
أ: أوجب بعض هؤلاء [١] نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، و بعضهم [٢] أربعين.
[الثاني]
ب: جزء الحيوان و كله سواء، و كذا صغيره و كبيره ذكره و أنثاه؛ و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر.
[الثالث]
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
[الرابع]
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
[الخامس]
ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي و الكافر مع عدم المباشرة.
[السادس]
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه.
[السابع]
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
[الثامن]
ح: لو غار الماء سقط النزح، فان عاد كان طاهرا؛ و لو اتصلت بالنهر
[١] و هم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، و منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١ ص ١٢، و القاضي ابن البراج في المهذب: ص ٢١، و السيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ٨ و ٩، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٧١ و ٧٢، و المحقق الحلي في الشرائع: ج ١ ص ١٤، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
ص ١٩.
[٢] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١ ص ١٢، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص ٧٥، و قد أفتى المصنف- أيضا- به في الإرشاد: ج ١ ص ٢٣٧.