قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥ - المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
و الشاك في عدد النافلة يتخير، و يستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط
من شك بين الاثنتين [١] و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع، بنى على الأكثر و صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس؛ و لو شك بين الاثنتين [٢] و الأربع، سلم و صلى ركعتين من قيام؛ و لو شك بين الاثنتين [٣] و الثلاث و الأربع، سلم و صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين [٤].
و لو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا؛ و لو ذكره قبله [٥]، أكمل الصلاة و سجد السهو [٦] ما لم يحدث؛ و لو ذكره [٧] في أثنائه استأنف الصلاة؛ و لو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنها ثلاث، صحت و سقط الباقي من الاحتياط؛ و لو ذكر أنها اثنتان بطلت، و لو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
و لو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته؛ و لو قال:
لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين [٨] و الثلاث؛ و لو قال: لرابعة أو
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الاثنين».
[٢] في (ا، ب): «الاثنين».
[٣] في (ا، ب): «الاثنين».
[٤] في المطبوع: «بتسليمين»، و في (ب): «أو ثلاثا من قيام بتسليمتين».
[٥] في (ب): «النقصان مطلقا، و لو ذكر قبله».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «للسهو».
[٧] في (أ): «و لو ذكر».
[٨] في (ب): «الاثنين».