قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
[الثالث]
ج: لو شك في عدد الثنائية ثمَّ ذكر، أعاد ان كان قد فعل المبطل، و إلا فلا.
[الرابع]
د: لو اشترك السهو بين الامام و المأموم اشتركا في الموجب، و لو انفرد أحدهما اختص به؛ و لو اشتركوا [١] في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام [٢] بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، و لو ركع المأموم أولا رجع الإمام و يتبعه [٣] المأموم ان نسي سبق الركوع و استمر ان تعمد [٤].
[الخامس]
ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، و على من تكلم ناسيا [٥]، أو سلم [٦] في غير موضعه ناسيا، و قيل: [١] في كل زيادة و نقيصة غير
[١] لم نظفر بقائله صريحا و لا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥٠ س ١٨ قال: «قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)»، و قال في منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٧ س ٣٤ «و ابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان- ثمَّ قال:- و الصائرون اليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد و سلم، و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا [٧]»، و كذا
[١] في المطبوع و (ج): «اشتركا».
[٢] ليس في (ب): «الإمام».
[٣] في (ب) و (د): «تبعه».
[٤] في (د): «تعمده».
[٥] في (ب): «ذكرناه، و على من تكلم ناسيا في الصلاة».
[٦] في (أ) و (د): «و على من سلم».
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧، الاستبصار: ب ١٢٢ في التسبيح و التشهد في سجدتي السهو ح ١ ج ١ ص ٣٨٠، تهذيب الاحكام: ب ١٠ في أحكام السهو في الصلاة ح ٧٣ ج ٢ ص ١٩٦، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ١٠١٩ ج ١ ص ٣٥٠.