قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - الشرط الثاني
[الشرط] الأول: العدد،
و أقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه- إلا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و خنثى [١]، و لا يجوز ان يكونوا خناثى أجمع.
[الشرط] الثاني:
اتصاف الامام بالبلوغ، و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان، و العدالة، و الذكورة ان كان المأموم ذكرا أو خنثى؛ و انتفاء الإقعاد ان كان المأموم سليما، و الأمية ان كان المأموم قارئا، و في اشتراط الحرية قولان [٢]؛ و للمرأة و الخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
و لا تجوز إمامة الصغير و ان كان مميزا- على رأي- إلا في النفل؛ و لا إمامة المجنون، و يكره بمن [٣] يعتوره حال الإفاقة؛ و لا إمامة ولد الزنا، و يجوز ولد الشبهة؛ و لا إمامة المخالف و ان كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد؛ و لا إمامة الفاسق؛ و لا إمامة من يلحن في قراءته [٤]
[١] في (ج) و (د): «و خناثى».
[٢] أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص ١٠ س ١ «و لا يؤم العبد إلا أهله»؛ و الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٥٥ قال «و لا يجوز ان يؤم ولد الزنى، و لا الأعرابي المهاجرين، و لا العبيد الأحرار»؛ و القاضي في المهذب: ج ١ ص ٨٠ قال «و لا العبيد بالاحرار».
و أما القول بالجواز: قال به ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٠ قال «و قال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى و العبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم»، و الشيخ في الخلاف: ج ١ ص ٥٤٧ م ٢٨٦ قال «يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها»؛ و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٨٢ قال «و لا بأس بإمامة العبد و الأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم»؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٤ قال «و لا يشترط الحرية على الأظهر»؛ و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٧١ س ١ قال «يجوز إمامة العبد الإمام عبدا»، و كذا في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٥٣ س ٣١ قال «و الأقرب عندي: الجواز مطلقا».
[٣] في (ب، ج): «و تكره لمن».
[٤] في المطبوع و (أ) و (د): «قراءة».