قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨ - المطلب الأول المكلف
فروع:
[الأول]
أ: الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و ان لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء [١] كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.
[الثاني]
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.
[الثالث]
ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور؛ و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، و الأقرب: الوجوب على الوارث.
[الرابع]
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، و في الوجوب على الوارث إشكال.
[الخامس]
ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة و وجبت على الوارث، و لو مات المتهب قبل القبض بطلت.
[السادس]
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة و الضيف الموسرين، و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، و الأقرب وجوبها عليها.
[السابع]
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها ان لم يعلها الزوج.
[الثامن]
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج [٢] أجزأ، و بدونه إشكال ينشأ من التحمل و الأصالة.
[١] في (ج): «و سواء».
[٢] في المطبوع: «زوجها».