قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٦ - المطلب الثاني في قسمة الغنيمة
كالطلب و الأدب لم يجز تلفها [١] و هي غنيمة، و غيرها كالزندقة و الكفر لا يجوز إبقاؤها؛ و كذا التوراة و الإنجيل و كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط غنيمة بخلاف غيره.
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل و السلب و الرضخ؛ ثمَّ بما يحتاج إليه الغنيمة [٢] من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي و الحافظ؛ ثمَّ الخمس؛ و تقسم أربعة [٣] الأخماس الباقية بين المقاتلة، و من حضر القتال [٤] و ان لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و المدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، و المريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.
للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.
و لا يسهم [٥] للعبيد، و لا للنساء، و لا للكفار، و لا للأعراب [٦]- و هم من أظهر الإسلام و لم يصفه- و ان قاتلوا مع المهاجرين- على رأي-، بل يرضخ الامام للجميع بحسب [٧] المصلحة، و ينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة
[١] في المطبوع و (أ): «إتلافها».
[٢] في (ا): «ثمَّ ما يحتاج الغنيمة إليه».
[٣] في (أ) و (ج): «و تقسم الأربعة الأخماس».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «القتال».
[٥] في المطبوع و (ب): «و لا سهم».
[٦] في (ا، ب): «و لا النساء و لا الكفار و لا الأعراب»، و في (ج): «و لا الكفار و لا الأعراب»، و في (د): «و لا الأعراب».
[٧] في (ب): «على حسب».