قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - المطلب الثاني في المؤذن
[المطلب] الأول: المحل
يستحب الأذان و الإقامة في المفروضة اليومية خاصة [١] أداء و قضاء للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة بشرط ان تسر؛ و يتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة و المغرب.
و لا أذان في غيرها كالكسوف و العيد و النافلة، بل يقول المؤذن في المفروض [٢] غير اليومية: «الصلاة» ثلاثا.
و يصلى عصر الجمعة و العصر في عرفة بإقامة؛ و القاضي إن أذن لأول ورده و أقام للبواقي كان أدون فضلا.
و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة ان لم تتفرق الأولى و إلا استحبا، و يعيد هما المنفرد لو أراد الجماعة.
و لا يصح إلا بعد دخول الوقت، و قد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني: في المؤذن
و شرطه الإسلام و العقل مطلقا و الذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها [٣] أو للمحارم [٤]، و يكتفي بأذان المميز.
و يستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا،
[١] ليس في المطبوع: «خاصة».
[٢] في (ا) و (د): «في المفروضة»، و في (ج): «في غير اليومية».
[٣] في المطبوع: «لنفسها».
[٤] في (ج): «و للمحارم».