قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - ج الكنز
الباب الثالث في الخمس
و مطالبه أربعة:
[المطلب] الأول: المحل
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب
و ان قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل و يحول كالأمتعة أو لا كالأرض.
ب: المعادن،
جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت [١].
ج: الكنز-
و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو [٢] دار الإسلام و لا أثر له- للواجد [٣]؛ و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص.
و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين [٤]؛ و ما يوجد في جوف السمكة من غير
[١] في (ب) و (د): «و الكبريت و الموميا».
[٢] في (ج): «أو في دار الإسلام».
[٣] في المطبوع: « [فهو- خ ل-] للواجد».
[٤] في المطبوع و (أ، ب، د): «فان عرف فهو أحق من غير يمين».