قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثاني في الأوصاف
إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
[الصنف] السابع: في سبيل الله،
و هو كل مصلحة كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و إعانة الزائر [١] و الحاج، و مساعدة المجاهدين؛ و قيل [٢]: يختص الأخير [٣]؛ و لو اعطي الغازي منه [٤] فصرفه في غيره استعيد.
و يسقط سهم المؤلفة و الساعي و الغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة الى الجهاد؛ و لا يشترط في الغازي و العامل الفقر.
[الصنف] الثامن: ابن السبيل،
و هو المنقطع به و إن كان غنيا في بلده، و كذا الضيف؛ و لا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني: في الأوصاف
يشترط في الأصناف السبعة- غير المؤلفة-: الإيمان، فلا يعطى الكافر [٥] و لا مخالف للحق، و الأولاد تتبع الآباء في الإيمان و عدمه، و يعيد المخالف ما أعطى مثله.
و في اعتبار العدالة قولان [٦].
[١] في المطبوع و (أ): «الزائرين».
[٢] قال به: المفيد في المقنعة: ص ٢٤١، و الشيخ في النهاية: ص ١٨٤، و سلار في المراسم: ص ١٣٣، قالوا:
«في سبيل الله: و هو الجهاد».
[٣] في (ب): «يخص به الأخير».
[٤] في (أ) و (ج) و (د): «فيه».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «كافر».
[٦] اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ج ٣ ص ٧٩، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص ١٧٢، و الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٢٤٧، و القاضي في المهذب: ج ١ ص ١٦٩، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ١٢٩.
و لم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٢ ذيل الحديث ١٦٠٢، و المقنع (الجوامع الفقهية): ص ١٤ س ٢٧، و الهداية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤ س ٢٧؛ و كذا سلار في المراسم: ص ١٣٣، و المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٥٨٠، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج ٢ ص ٣٩٦.