قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣ - المطلب الأول المصدود الممنوع بالعدو
و لو نذر عمرة التمتع وجب حجه و بالعكس، دون الباقيين، و لو أفسد حج الافراد وجب إتمامه و القضاء دون العمرة، و لو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.
الفصل الثاني: في الحصر و الصد
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: المصدود الممنوع بالعدو [١].
فاذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثمَّ صد عن الدخول إلى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين [٢] ان كان حاجا.
فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان و قصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه و التقصير و نية التحلل عند الذبح موضع الصد- سواء كان في الحرم أو خارجه-، من النساء و غيرها و ان كان الحج فرضا، و لا يجب بعث الهدي، و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، و لو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه و لا بدل له- على إشكال-، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه و عن ثمنه، و لو تحلل لم يحل، و لا يراعي زمانا و لا مكانا في إحلاله.
و لو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه ان كان مساويا؛ و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و ان خاف الفوات، و لا يتحلل لأن التحلل إنما
[١] في متن جامع المقاصد: «المصدود: هو الممنوع بالعدو».
[٢] في (أ) و (ج): «و الموقفين».