قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - المطلب الخامس في أحكامه
الزوال يوم عرفة للحاج، و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع و مشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة و إلا فعند دخول الحرم؛ و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، و عند علو راحلته البيداء للراكب، و للحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح؛ و التلفظ بالمنوي؛ و الاشتراط بان يحله حيث حبسه، و ان لم يكن حجة فعمرة؛ و الإحرام في القطن خصوصا البيض.
و يكره الإحرام في المصبوغة بالسواد و العصفر [١] و شبهه، و النوم عليها، و الوسخة، و المعلمة، و النقاب للمرأة، و الحناء قبله بما يبقى معه، و الحمام، و دلك الجسد فيه، و تلبية [٢] المنادي بل يقول: يا سعد، و شم الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه
يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، و من سبق له إحرام [٣] قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، و الداخل بقتال [٤] مباح [٥]؛ و لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت الى الميقات و أحرمت [٦]، فإن تعذر فمن موضعها، فان دخلت مكة خرجت إلى أدنى
[١] في (د): «و المعصفرة»، و في (ا، ب، ج): «و المعصفر»؛ «المعصفر»: أي المشبع ب«العصفر» و هو نبات سلافته الجريال، يصبغ به الثياب،- لسان العرب: مادة «عصر».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تلبية المنادي».
[٣] في (ب): «الإحرام».
[٤] في (د): «لقتال».
[٥] في (ب): «لمباح».
[٦] في المطبوع: «و أحرمت منه».