قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٥ - الفصل السابع في باقي المناسك
جبره بشاة، و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف.
و يستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن و يلحق الى العظمين، و يدعو.
فاذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد- على إشكال-، و هو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا؛ فإذا طاف للحج حل له الطيب و هو التحلل الثاني؛ فإذا طاف للنساء حللن له و هو التحلل الثالث؛ و لا تحل [١] النساء إلا به؛ و يحرم على المرأة الرجل لو تركته- على إشكال- و يجب [٢] عليها قضاؤه؛ و لو [٣] تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع الى مكة و الإتيان به لتحل له النساء، فان تعذر استناب، فاذا طاف النائب حل له النساء [٤]، و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال؛ و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه- على إشكال-؛ و يحرم على العبد المأذون؛ و إنما يحرم- بتركه- الوطء دون العقد؛ و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فاذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة- للطوافين و السعي- ليومه و إلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم و أجزأ، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
الفصل السابع: في باقي المناسك
و فيه مطالب:
[١] في (د): «و لا تحل له النساء».
[٢] في (ب): «و لو وجب عليها قضاؤه»، و (ج): «و وجب».
[٣] في المطبوع: «فلو».
[٤] في (ب): «فاذا طاف له النائب تحل له النساء».