قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٧ - المطلب الثاني في العود إلى منى
بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.
و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر و الثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع [١] حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، فإن [٢] نكس أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، و لو [٣] رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب [٤] و لا يحصل بدونها، و لو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثمَّ أكمل اللاحقة مطلقا.
و وقت الاجزاء من طلوع الشمس و الفضيلة من الزوال و يمتدان [٥] الى الغروب، فاذا غربت قبل رميه أخره و قضاه من الغد، و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا لا لغيره.
و شرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، و يستحب ان يوقعه بكرة ثمَّ الحاضر، و يستحب عند الزوال؛ و لو نسي الرمي حتى دخل مكة [٦] رجع فرمى، فان فات زمانه فلا شيء، و يعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.
[١] في (أ) و (ج): «سبع».
[٢] في المطبوع: «و ان».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فلو».
[٤] في (ب) و (د): «الترتيب».
[٥] في (أ): «و تمتد» و في (ج): «و يمتد».
[٦] في المطبوع و (أ، ج، د): «حتى وصل مكة»، و في (ب): «حتى وصل الى مكة».