قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢ - الأمر الأول في وقته و محله
و روي [١]: شاة، و عمدا تصير حجته مفردة- على رأي- و يبطل الثاني على رأي.
و لو جامع عامدا قبل التقصير [٢] وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسط، و شاة للمعسر.
و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: في إحرام الحج
و النظر في أمور ثلاثة:
[الأمر] الأول: في وقته و محله
أما وقته: فاذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره و أقله ركعتان، و يجوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.
[١] كما في وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب التقصير ح ٢ ج ٩ ص ٥٤٤، عن من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتع و .. ح ٢٧٤٢ ج ٢ ص ٣٧٥، و عن تهذيب الأحكام: ب ١٠ في الخروج الى الصفا ح ٥٢ ج ٥ ص ١٥٨، و عن الاستبصار: ب ١٦٣ فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح ١ ج ٢ ص ٢٤٢،:
«عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو جامع قبل التقصير عامدا».