قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الثامن في التروك
يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.
و يستحب «القنوت» في كل ثانية قبل الركوع بعد [١] القراءة، و الناسي يقضيه بعد الركوع، و آكده في الغداة و المغرب و أدون منه الجهرية ثمَّ الفريضة مطلقا [٢]؛ و الدعاء فيه بالمنقول، و يجوز الدعاء فيه و في جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين و الدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي؛ و في الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده؛ و رفع اليدين [٣] تلقاء وجهه مكبرا، و النظر الى باطن كفيه فيه [٤]، و هو تابع في الجهر و الإخفات.
و «التعقيب» بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، و أفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).
الفصل الثامن: في التروك
يبطل [٥] الصلاة- عمدا و سهوا- فعل كل ما ينقض الطهارة؛ و عمد [٦] الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء، و في الحرف الواحد المفهم و الحرف بعده مدة و الكلام المكره [٧] عليه نظر، و لو قال: «ادخلوها
[١] في المطبوع و (ج): «و بعد».
[٢] ليس في المطبوع: «مطلقا».
[٣] في (أ) و (د): «يديه».
[٤] ليس في (أ): «فيه».
[٥] في المطبوع و (أ) و (ب): «تبطل».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و عمدا الكلام».
[٧] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و كلام المكره عليه».