قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣ - الشرط الثالث السوم،
كان عنده أربع ثمَّ نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع [١] إن فرط، و إلا فبالنسبة [٢].
و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمَّ ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ و لو تغير الفرض [٣] بالثاني بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.
و لو ملك أربعين شاة ثمَّ أربعين فلا شيء في الزيادة [٤].
و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [٥] و عند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تمَّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، و إذا [٦] حال آخر على العشر [٧] فعليه ربع مسنة، و هكذا، و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما.
و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
و لو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، و يتم لو كان عن غيرها.
[الشرط] الثالث: السوم،
فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف
[١] في المطبوع: «للجميع».
[٢] في (أ) و (د): «بالنسبة».
[٣] في (ج): «بالفرض».
[٤] في المطبوع و النسخ: «الزائدة».
[٥] في المطبوع و (ب، ج، د): «تبيع أو تبيعة».
[٦] في المطبوع و (ج): «فإذا».
[٧] في (ا): «عشرة».