قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - المطلب السادس في تروكه
ج: الطيب مطلقا- على رأي-: أكلا و لو مع [١] الممازجة مع بقاء كيفيته [٢]، و لمسا، و تطييبا [٣] و إن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة و اضطرارا و يقبض على أنفه؛ و يتأكد المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود؛ و يجوز السعوط مع الضرورة، و الاجتياز في موضع يباع فيه، و يقبض على أنفه، و لا يقبض من الكريهة [٤]، و يزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد- على رأي- و بما فيه طيب.
ه: النظر في المرآة على رأي.
و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا؛ و بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته [٥] تبقى الى بعد الإحرام، و لو لم تبق جاز؛ و يجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج.
ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- و ان كان بحك الجلد أو السواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر و ان قل، و يجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها.
ى: قطع الشجر و الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، و إلا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة [٦].
[١] في (أ) و (د): «و لو كان مع».
[٢] في (أ) و (ج) و (د): «كيفية»، و في (ب): «كيفه».
[٣] في (د) و المطبوع: «تطيبا».
[٤] في (ا): «الكراهية»، و في (د): «الكريهية».
[٥] في (أ): «إذا له رائحة».
[٦] في (ب): «عودتي المحالة».
قال في جامع المقاصد: ج ٣ ص ١٨٣: «هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و المحالة- بكسر الأول-: البكرة العظيمة».