قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - النوع الثالث العقار المتخذ للنماء
[الخامس]
ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة و لا على الأصل، و لو اشترى أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنية [١] وجبت المالية في الزرع، و لم يسقط استحباب التجارة [٢] عن الأرض.
المطلب الثاني: في باقي الأنواع
[النوع] الأول:
كل ما عدا ما ذكرنا [٣] من الغلات يستحب فيه الزكاة، كالعدس و الماش و الأرز و غيرها مما تنبته [٤] الأرض من مكيل أو موزون، و حكمه في قدر النصاب و اعتبار السقي و قدر المخرج و إسقاط المؤن حكم الواجب.
و لا زكاة في الخضراوات، و في ضم ما يزرع [٥] مرتين في السنة كالذرة بعضه مع [٦] بعض نظر.
[النوع] الثاني: الخيل،
يستحب، فيها الزكاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي [٧] كل فرس عتيق ديناران في كل حول، و عن البرذون دينار.
[النوع] الثالث: العقار المتخذ للنماء
يستحب الزكاة في حاصله، فان بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت.
و لا يستحب في شيء غير ذلك.
[١] في المطبوع و (ج): «للقنية».
[٢] في (ا): «استحباب زكاة التجارة».
[٣] في (ج): «ما ذكرناه».
[٤] في (ب): «مما نبتته».
[٥] في (ب): «ما زرع».
[٦] في (ج): «بعضه الى بعض».
[٧] في المطبوع و (أ، ج، د): «فعن».