قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - المطلب الرابع في الأنفال
فهذه الثلاثة كانت للنبي (صلى الله عليه و آله) [١]، و هي بعده للإمام [٢]، و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل.
و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحرث [٣] و أبي لهب، سواء الذكر و الأنثى، و يعطى من انتسب بأبيه خاصة دون امه [٤]- على رأي-؛ و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم- على رأي-، و لا يعتبر العدالة و لا التعميم و ان استحبا.
و ينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده [٥] الى وارثه.
و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي.
و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، و لا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال
و هي المختصة بالإمام ((عليه السلام))، و هي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا؛ و الموات تقدم الملك أو لا؛ و رؤوس الجبال؛ و بطون الأودية؛ و ما بهما؛ و الآجام؛ و صوافي الملوك و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد؛ و غنيمة من يقاتل بغير إذنه؛
[١] في المطبوع و (أ، ب، ج): «(عليه السلام)».
[٢] في (ا): «للإمام ((عليه السلام))».
[٣] في (ا): «الحارث»، و في المطبوع و (ج، د): «الحرث (الحارث- خ ل-)».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «دون أمه خاصة على رأي».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «النبي (عليه السلام)»، و في (ج): «أو الإمام (عليه السلام)»، و ليس في (ب): «بعده».