قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - الواجب الأول
هلال ذي الحجة؛ و تنظيف الجسد عند الإحرام؛ و قص الأظفار؛ و أخذ الشارب؛ و الاطلاء، و لو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ؛ و الغسل فان تعذر فالتيمم، و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، و يقدم لو خاف فقد الماء فان وجده استحب [١] إعادته، و يجزئ غسل أول النهار لباقيه، و كذا غسل [٢] أول الليلة لآخرها ما لم ينم، و لو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، و من عدم النص عليه.
فلو [٣] أحرم من غير غسل أو صلاة [٤] ناسيا تدارك و أعاد الإحرام، و أيهما المعتبر إشكال.
و تجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
و الإحرام عقيب فريضة الظهر، و إلا ففريضة، و إلا فست ركعات، و إلا فركعتان عقيب الغسل، و تقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث: في كيفيته
و يجب فيه ثلاثة:
[الواجب الأول]
أ: النية، و هي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره [٥]، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة الى الله تعالى؛ و يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا [٦]؛ و لا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح المنوي، و لو نطق
[١] في (ب): «استحبت».
[٢] ليس في المطبوع و (أ، ب، ج): «غسل».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو أحرم».
[٤] في (أ): «و لا صلاة»، و في المطبوع: «و صلاة».
[٥] في (ج): «حجة الإسلام أو غيرها».
[٦] في المطبوع: «أو سهوا».