قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤ - المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار
عقيب النظر إلى المحرمة إشكال؛ و ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
و في إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز و شبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد [١] إشكال؛ و في إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.
و السعوط [٢] بما يتعدى الحلق كالابتلاع [٣]، و لا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.
و لا يفطر بالاكتحال و ان وجد منه طعما في الحلق؛ و لا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف؛ و لا بالفصد و الحجامة، نعم يكرهان للضعف [٤] بهما؛ و لا تشرب [٥] الدماغ الدهن بالمسام [٦] حتى يصل الى [٧] الجوف؛ و لا بدخول ذبابة من غير قصد؛ و لا بابتلاع الريق و ان جمعه بالعلك [٨] و تغير [٩] طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، و كذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، و لو تفتت العلك و وصل منه الى الجوف أفطر؛ و النخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها؛ و كذا لو أنصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم
[١] في (أ) و (ج): «بالتبرد».
[٢] السعوط: الدواء يصب في الأنف. و أيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف، و تسميه العامة «العطوس». المنجد (سعط).
[٣] في (ب): «بالابتلاع».
[٤] في (ا): «للضعيف».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا بتشرب».
[٦] في (د): «بالمشام».
[٧] ليس في (أ) و المطبوع: «الى».
[٨] في (ب): «بالعلك»، و في (د): «بالعلك».
[٩] في (ج): «تغيير»، و في (د): «و يغير».