قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو أحس بداخل طول استحبابا، و لا يفرق بين داخل و داخل.
و لا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، و الحمد في الإخفاتية، و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرا في الجهرية.
و تجب المتابعة، فلو رفع أو ركع [١] أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الإمام، و الناسي يعود.
و يستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى أن يركع، و إبقاء آية يقرأها حينئذ؛ و يقدم [٢] الفضلاء في الصف الأول؛ و القيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة» [٣]؛ و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين؛ و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، و إلا أتم ركعتين و نقل نية الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة؛ و القطع للفريضة [٤] مع إمام الأصل؛ و استنابة من شهد الإقامة لو فعل؛ و ملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول؛ و التنفل بعد الإقامة؛ و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية؛ و صحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم؛ أو محدود تائب؛ أو مفلوج؛ أو أغلف [٥]؛ و من يكرهه المأموم؛ و المهاجر بالأعرابي؛ و المتطهر بالمتيمم؛ و أن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم و يتم لو حصل.
و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة و الهاشمي مع الشرائط، و من يقدمه
[١] في المطبوع: «فلو ركع أو رفع».
[٢] في المطبوع: «و تقديم»، و في (ا، ج): «تقدم».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «قد قامت».
[٤] في المطبوع: «و القطع في الفريضة»، و في (أ): «و قطع الفريضة»، و في (د): «و قطع الصلاة».
[٥] في (ب): «و مفلوج و أغلف».