قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - الشرط الرابع
[الخامس]
ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
الفصل الرابع: في صلاة الخوف
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الكيفية [١]، و هي أنواع:
[النوع] الأول: «صلاة ذات الرقاع»،
و شروطها أربعة:
[الشرط الأول]
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بمانع [٢] من رؤيتهم لو هجموا.
[الشرط الثاني]
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
[الشرط الثالث]
ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.
[الشرط الرابع]
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.
فينحاز الإمام بطائفة الى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتموا، و الأخرى تحرسهم، ثمَّ تأخذ الأولى مكان الثانية، و تنحاز الثانية الى الإمام و هو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا و لحقوا به و يسلم [٣] بهم؛ و يطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، و التشهد في انتظار فراغها.
و في المغرب يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو بالعكس و الأول
[١] في المطبوع: «الأول: في الكيفية».
[٢] في المطبوع: «بما يمنع».
[٣] في (ب): «و سلم».