قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - المطلب الأول أقسام الصوم أربعة
تتمة
يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم، و يشدد عليهما لسبع مع القدرة، و يلزمان به قهرا عند البلوغ و هو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، و الأنثى تسعا.
و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، و إلا فلا.
و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي-، و قيل [١]: يشترط التبييت.
و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفر.
و يكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، و التملي من الطعام و الشراب نهارا.
المقصد الثاني في أقسامه
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: أقسام الصوم أربعة
واجب، و هو ستة: رمضان، و الكفارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.
و مندوب، و هو جميع أيام السنة إلا ما نستثني [٢]؛ و المؤكد أول خميس من كل شهر، و آخر خميس منه؛ و أول أربعاء من العشر [٣] الثاني، و يقضى مع
[١] من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص ١٦١؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ١٩٤؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١٠.
[٢] في (أ): «ما استثني»، و في المطبوع و (ج، د): «ما يستثني».
[٣] في (ب): «أول خميس من شهر .. و أول الأربعاء في العشر» و في (ج): «في العشر».