قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - الفصل السابع في التشهد
يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه؛ و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه؛ و وضع اليدين [١] ساجدا بحذاء أذنيه، و جالسا على فخذيه؛ و نظره ساجدا الى طرف أنفه، و جالسا الى حجره.
و يكره الإقعاء [٢].
تتمة
يستحب سجود التلاوة على القارئ و المستمع و السامع في أحد عشر [٣]: في «الأعراف»، و «الرعد»، و «النحل»، و «بني إسرائيل»، و «مريم»، و «الحج» في موضعين، و «الفرقان»، و «النمل»، و «ص»، و «الإنشقاق»؛ و يجب على الأولين في العزائم؛ و لا يجب فيها تكبير و لا تشهد و لا تسليم و لا طهارة و لا استقبال؛ و يقضيها الناسي.
و سجدتا الشكر مستحبتان؛ عند تجدد النعم، و دفع النقم [٤]، و عقيب الصلاة؛ و يعفر بينهما.
الفصل السابع: في التشهد
و يجب آخر الصلاة مطلقا، و عقيب [٥] الثانية في الثلاثية و الرباعية؛ و الواجب: «أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم
[١] في (أ) و (د): «و وضع يديه».
[٢] الإقعاء: هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه. منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩١ س ٢.
[٣] في المطبوع: «إحدى عشر موضعا».
[٤] ليس في (ب): «دفع النقم».
[٥] في المطبوع: «أو عقيب».