قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١ - الفصل الرابع في التقصير
و يحرم [١] الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين.
و لو لم يحصل العدد، أو حصله و شك في المبدأ و هو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد؛ و لو تيقن النقص أكمله.
و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع ثمَّ ذكر النقص، أتمه و كفر ببقرة- على رواية- [٢]؛ و كذا لو قلم أو قص شعره.
و يجوز الجلوس خلاله للراحة، و قطعه لحاجة له و لغيره ثمَّ يتمه؛ و لو دخل وقت الفريضة قطعه ثمَّ أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع: في التقصير
فاذا فرغ من السعي قصر واجبا، و به يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.
و أقله [٣] قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، و لا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، و يمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، و الأصلع استحبابا، و يأخذ من لحيته أو أظفاره، و لو حلق بعض رأسه جاز.
و لو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته و لا شيء عليه،
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تحرم».
[٢] هي رواية «عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما حل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟، قال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر»- وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩، عن تهذيب الأحكام: ب ١٠ في الخروج الى الصفا ح ٣٠ ج ٥ ص ١٥٣، و عن من لا يحضره الفقيه: باب السهو في السعي بين الصفا و المروة ح ٢٨٤٩ ج ٢ ص ٤١٣.
[٣] في (ا): «فأقله».