قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - القسم الثالث ج المتخذ من غير هذين
و يكره المفضض، و قيل [١]: يجب اجتناب موضع الفضة.
[القسم الثاني] ب: المتخذ من الجلود
و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها، سواء أكل لحمها أولا؛ نعم:
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
[القسم الثالث] ج: المتخذ من غير هذين
و يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا [٢] ثمنه.
و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
و يغسل الآنية من ولوغ [٣] الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب؛ و من ولوغ الخنزير سبع لسبع [٤] مرات بالماء؛ و من الخمر و الجرذ [٥] ثلاث مرات و يستحب السبع؛ و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الإنقاء.
[١] من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٣، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢٨، و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٣.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «غلا».
[٣] الولوغ: هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه؛ نص عليه صاحب الصحاح و غيره.
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «لسبع»، و الظاهر أنه سهو من النساخ. جامع المقاصد ج ١ ص ١٩٠.
[٥] الجرذ: الذكر من الفأر، و قيل: الذكر الكبير من الفأر، و قيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. لسان العرب: مادة «جرذ».