قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الأول القيام
الركوع و السجود دون القيام قام و أومأ بهما.
و لو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب و إلا ركع جالسا؛ و يقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع [١] قارئا، و ثني [٢] الرجلين راكعا، و التورك متشهدا.
و لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد، فان عجز صلى مستلقيا بجعل [٣] وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، و يكبر ناويا و يقرأ ثمَّ يجعل ركوعه تغميض عينيه و رفعه فتحهما و سجوده تغميضهما [٤] و رفعه فتحهما و سجوده الثاني تغميضهما و رفعه فتحهما، و يجري الأفعال على قلبه و الأذكار على لسانه فان عجز أخطرها بالبال، و الأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.
و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، و النظر الى موضع سجوده.
فروع:
[الأول]
أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، اضطجع و ان قدر على القيام للضرورة.
[الثاني]
ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته و القادر إذا تجدد عجزه الى الطرفين، و كذا المراتب بينهما.
[١] في المطبوع و (أ) و (ج): «التربيع».
[٢] في المطبوع و (د): «و يثني».
[٣] في (ج): «و يجعل»، و في (د): «يجعل».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و سجوده الأول بتغميضهما».