قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الثاني النية
إلى الثانية، و كذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص و ان [١] دخل فالأقرب البطلان.
و لو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- و يبطل لو نوى الرياء أو ببعضها [٢] أو به غير الصلاة و إن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة [٣] على الواجب في [٤] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
و يجوز نقل النية في مواضع كالنقل [٥] إلى الفائتة، و الى النافلة لناسي الجمعة و الأذان، و لطالب [٦] الجماعة.
فروع:
[الأول]
أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، و في الحال يستأنف، و لو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، و لو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
[الثاني]
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [٧] كالعيد المندوبة و الاستسقاء.
[الثالث]
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، و لا عدد الركعات، و لا التمام
[١] في (ا، ب، ج): «فان».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ببعضها».
[٣] في المطبوع و (ب): «الزيادة».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «من».
[٥] في (أ) و (د): «كنقل الحاضرة الى».
[٦] في المطبوع: «و كطالب».
[٧] في (ا، ج، د): «لسببها».