قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - فرع
الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء، و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز؛ و أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر؛ و ستة أيام بعد عيد الفطر؛ و يوم الغدير؛ و مولد النبي (صلى الله عليه و آله)، و مبعثه؛ و دحو الأرض؛ و عرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال؛ و عاشوراء حزنا؛ و المباهلة؛ و كل خميس؛ و كل جمعة؛ و أول ذي الحجة؛ و رجب [١] و شعبان كله.
و لا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، و لا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
و مكروه، و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع [٢] شك الهلال، و النافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، و الضيف ندبا بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن والده، و المدعو الى طعام.
و محرم، و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، و يوم الشك بنية رمضان، و صوم نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و المرأة [٣] ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، و المملوك بدون [٤] إذن مولاه، و الواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع [٥]
لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و رجب كله، و شعبان كله».
[٢] في (ا) و (ج) و (د): «و مع».
[٣] في (ب): «الزوجة».
[٤] في (ج): «بغير».
[٥] في (ب) و (ج) و المطبوع: «فروع»، و في (أ) و (ب) جاء بعد التفريع: «آ»، و ما أثبتناه من (أ) و (د).