قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - الثالث الكفارة،
و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه.
الثالث: الكفارة،
و هي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و يجب الثلاث في الإفطار [١] بالمحرم- على رأي-؛ و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام؛ و كفارة الاعتكاف كرمضان؛ و في كفارة النذر المعين قولان [٢].
فروع:
[الأول]
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة و لا شيء عليها.
[الثاني]
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
[الثالث]
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام، و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى [٣] علمائنا ذلك.
[الرابع]
د: لو جامع ثمَّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي.
[١] في (ا): «الثلاثة»، و في المطبوع و (أ، ن، ج، د): «بالإفطار».
[٢] قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص ١٨٥، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ١٩٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٤١٣، و قول بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في ..
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الظاهر من فتوى».