قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الرابع في صلاة النذر
الرياح الصفر [١] أو للظلمة [٢] الشديدة مدتها، و في الزلزلة طول العمر، فإنها أداء و إن سكنت.
و لو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط [٣] عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، و لا يجب على جاهل غيره؛ و الناسي و المفرط عمدا يقضيان.
و يقدم الحاضرة [٤] استحبابا ان اتسع الوقتان، و وجوبا إن ضاقا، و إلا قدم المضيق؛ و الكسوف أولى من صلاة الليل و ان خرج وقتها ثمَّ يقضي ندبا؛ و لا يصلي [٥] على الراحلة و مشيا [٦] اختيارا.
الفصل الرابع: في صلاة النذر
من [٧] نذر صلاة شرط فيها ما يشرط [٨] في الفرائض اليومية، و يزيد [٩] الصفات التي عينها في نذره ان قيده إما بالزمان [١٠] كيوم الجمعة، أو المكان
[١] في (أ) و (ج) و (د): «الصفراء».
[٢] في (ج): «المظلمة»، و في المطبوع و (أ، ب، د): «و الظلمة».
[٣] في المطبوع و (ج): «يسقط».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تقدم الحاضرة».
[٥] في (أ) و (ج): «تقضى ندبا، و لا تصلى ..».
[٦] في (أ): «و ماشيا».
[٧] في المطبوع و (ج): «و من».
[٨] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ما شرط».
[٩] في المطبوع و (د): «و تزيد».
[١٠] في (ب) و (د): «أما الزمان».