قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - فرع
ذلك، و إلا دار، فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب [١] الإفطار و يقضي لأنه مستثنى كالأصل، و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.
و الواجب إما مضيق كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف.
و إما مخير كصوم أذى الحلق [٢]، و كفارة رمضان، و قضائه بعد الزوال- على رأي-، و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب، و جزاء الصيد على رأي.
و إما مرتب و هو صوم كفارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار [٣]، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
و إما مرتب على غيره مخير بينه و بين غيره و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
و أيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا الأول [٤]: صوم كفارة اليمين، و الاعتكاف، و كفارة قضاء رمضان، و هذه [٥] الثلاثة متى أخل [٦] فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
و صوم كفارة قتل الخطأ، و الظهار، و إفطار رمضان أو النذر [٧]. المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين [٨]، و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده
[١] في (ب): «يجب».
[٢] في (ا): «حلق الرأس».
[٣] ليس في (أ): «و الظهار».
[٤] في (ج) (د): «و الأول»، و في (ا، ب): «فالأول».
[٥] في (د): «فهذه».
[٦] في (ب): «اختل».
[٧] في (ب): «و النذر».
[٨] في المطبوع: «غير معينين».