قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - و شروط الإفراد ثلاثة
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
و شروط الإفراد ثلاثة:
النية، و وقوع الحج في أشهره، و عقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
و كذا القارن؛ و يستحب له- بعد التلبية- الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة و تلطيخ [١] صفحته بالدم، و لو تكثرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا؛ أو التقليد [٢] بان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه [٣]، و هو مشترك [٤].
و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية- استحبابا- عقيب صلاة الطواف، و لا يحلان لو تركاها- على رأي-، و قيل [٥] المفرد خاصة، و الحق بشرط النية.
و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول الى التمتع، لا القارن.
و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات و يحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، و يحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة.
و ذو المنزلين- بمكة و ناء- يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
و المكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.
[١] في (أ) و (ج): «يلطخ».
[٢] في (ب): «و التقليد».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «نعلا قد صلى فيه».
[٤] في (ج) و المطبوع: «و هو مشترك بين البدن و غيره».
[٥] و القائل: هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ب ٤ في ضروب الحج ج ٥ ص ٤٤.