قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - القسم الثاني
وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة [١]؛ أو سهى عن ركن و لم يذكر بعد انتقاله- و لو ذكر في محله أتى به-؛ أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا؛ أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و سهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام؛ أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أ هما من ركعة أو ركعتين؟؛ أو شك في عدد الثنائية كالصبح و العيدين و الكسوف، أو الثلاثية، أو الأوليين [٢] من الرباعية، أو لم يحصل شيئا؛ أو شك في ركوعه و هو قائم فركع فذكر [٣] قبل انتصابه أنه كان قد ركع [٤]- على رأي-؛ و لو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي
كل من سهى عن شيء أو شك فيه فان [٥] كان ركنا و هو في محله فعله و هو قسمان:
[القسم] الأول:
[٦] ما يجب معه سجدتا السهو، و هو ترك سجدة ساهيا، و ترك التشهد ساهيا و لم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.
[القسم] الثاني:
ما لا يجب معه شيء، و هو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد و يعيدها أو غيرها؛ و نسيان الركوع ثمَّ يذكر قبل
[١] ليس في المطبوع و (د): «الميتة».
[٢] في (أ) و (ج) و (د): «الأولتين».
[٣] في المطبوع و (أ، ج): «فركع ثمَّ ذكر».
[٤] في (ب): «قد ركع بطلت».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و ان».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أما الأول».