قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - الشرط الثاني الحول،
الزوج النصف كملا، و كان حق الفقراء عليها أجمع، و لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين و ضمنت للزوج.
تنبيه
إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، و لو تمكن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن.
و الكافر و إن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله، و يستأنف الحول حين [١] الإسلام، و لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
أما الأنعام: فشروطها أربعة:
[الشرط] الأول: النصاب.
[الشرط] الثاني: الحول،
و هو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثمَّ عاد [٢] استؤنف الحول من حين العود، و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
و السخال ينعقد حولها من حين سومها و لا يبنى [٣] على حول الأمهات، فلو
[١] في (د): «عند».
[٢] ليس في المطبوع: «ثمَّ عاد».
[٣] في (د): «و لا تبنى».