قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٩ - القسم التاسع
[القسم الخامس]
ه: في كسر كل بيضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم، و قيل [١]: مخاض من الغنم- و هو ما من شأنه [٢] ان يكون حاملا- ان كان قد تحرك الفرخ، و إلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فكبيض النعام، قيل [٣]: معناه يجب عن كل بيضة شاة.
و هذه [٤] الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص و أمثالا من النعم.
[القسم السادس]
و: «الحمام» كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، و يعب [٥] أي يشرب كرعا.
و في كل حمامة شاة على المحرم في الحل، و درهم على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في المحرم؛ و في فرخها حمل على المحرم في الحل، و نصف درهم على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم؛ و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، و قبله درهم على المحرم في الحل، و ربع على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
[القسم السابع]
ز: في قتل كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر.
[القسم الثامن]
ح: في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي.
[القسم التاسع]
ط: في كل [٦] واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مد من طعام.
[١] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٥٦٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ١٦٩، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٦ س ٤.
[٢] في (د): «و هو ما شأنها».
[٣] القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٥٦٥.
[٤] في (ا): «فهذه».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو يعب».
[٦] في (د): «في قتل كل واحد».